السيد محمد حسن الترحيني العاملي

207

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه واجازته ( فلو أجاز ) الأول ( ثم مات ) قبل بلوغ الآخر ( عزل للصغير قسطه من ميراثه ) على تقدير إجازته ، ( وإذا بلغ الآخر ) بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث ، لبطلان العقد بالرد ، ( و ) إن ( أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ، ( وورث ) حين يحلف كذلك . ومستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام وموردها الصغيران كما ذكر ( 1 ) . ولو زوج أحد الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما ( 2 ) بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضوليّ فمات الأول ( 3 ) عزل للثاني نصيبه ( 4 ) ، .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .